السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
72
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القول بحبس اللائط « 1 » ، فيما ذهب الإمامية إلى الحكم بقتله من دون حبس « 2 » . ( انظر : لواط ) . ه - - حبس المخنَّث : ذهب الحنفية إلى حبس المخنّث ، تعزيراً له حتى يتوب « 3 » ، ونُقل عن أحمد أنّه يُحبس إذا خيف منه فساد الناس « 4 » . وذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّه يقتل إذا كان يمكِّن من نفسه « 5 » . و - الحبس بسبب الدعارة والفساد الخلقي : نصّ فقهاء المذاهب على وجوب تتبّع أهل الفساد ومعاقبتهم بالحبس حتى يتوبوا « 6 » . وذهب المالكية إلى القول بحبس المرأة الداعرة والقوّادة ، وضربها حتى تُظهِر توبتها « 7 » . أمّا فقهاء الإمامية فحكموا على القوّاد الحدّ خمس وسبعون جلدة رجلًا كان أو امرأة ، واتفقوا على عدم نفي المرأة ، واختلفوا في نفي الرجل « 8 » . ( انظر : قيادة ) 7 - الحبس في المسائل الزوجية : أ - حبس المولي والمظاهر الممتنع من الفَيء أو الطلاق : ذهب الإمامية ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في رواية إلى حبس المولي من زوجته إذا امتنع من الفَيء أو الطلاق حتى يختار أحدهما « 9 » ؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته
--> ( 1 ) الاختيار 4 : 91 . منهاج الطالبين 4 : 179 . كفاية الطالب 2 : 268 . المغني 8 : 187 . أسنى المطالب 4 : 126 . الروض المربع ( البهوتي ) 7 : 318 . ( 2 ) المقنعة : 785 . المهذّب 2 : 530 . جواهر الكلام 41 : 378 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 67 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 4 : 67 . فتح القدير 4 : 218 . أعلام الموقعين 4 : 377 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 409 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 67 . فتح القدير 4 : 218 . حاشية القليوبي 4 : 205 . معين الحكّام : 176 . الإفصاح ( ابن هبيرة ) 1 : 39 . المعيار 2 : 346 - 347 . ( 7 ) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب ( موسى القبال ) : 44 . أحكام السوق ( يحيى بن عمر ) : 133 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 400 ، 401 . ( 9 ) النهاية : 527 - 528 . غنية النزوع : 365 . رياض المسائل 11 : 223 . جواهر الكلام 33 : 315 . الميزان الكبرى 2 : 125 . رحمة الامّة 7 : 328 .